كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
ويدفعه العمومات، وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ (1).
وخبر الحسن بن زياد: إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته (2).
(عدا الدم فقد عفي) في الصلاة بالاجماع والنصوص (3) (عن قليله في الثوب والبدن) كما في الانتصار (4) والسرائر (5) والجامع (6) والشرائع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والمقنعة (10) والمبسوط (11) والخلاف (12) والمراسم (13) والغنية (14) وكثير: على الثوب، وأطلق في كثير.
وما رأيناه من الأخبار مختصة بالثوب إلا خبر مثنى بن عبد السلام قال للصادق عليه السلام: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (15).
Sayfa 426
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin