كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر، وفي السرائر (١) كالصحاح (٢): أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش.
(و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ) إجماعا على ما في الإنتصار (٣) والناصريات (٤) والخلاف (٥) والغنية (٦) ونهاية الإحكام (٧) وغيرها، وللأصل، وعموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/3" target="_blank" title="المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (8)، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة بشئ (9). وقول أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (10).
ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ، ولا يلتفت إليه.
وخصوص نحو خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته (11). وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج: زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (12).
وطهره أبو علي، لخبر الحسين بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم يدبغ وينتفع به، ولا
Sayfa 423
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin