كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
(فروع) ستة:
(أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب) أي المستحيل خمرا في بواطنها (نجس) عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية (1) قياسا على بواطن الحيوانات، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه.
(ب: الدود المتولد من الميتة أو العذرة) أو غيرهما من النجاسات (طاهر) للأصل من غير معارض، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (2)، والنصوص (3) والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، وللشافعية وجه بالنجاسة (4)، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة (5)، وهو من الضعف بمكان.
(ج: الآدمي ينجس بالموت) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والنصوص (10)، والأصح عند الشافعية (11) طهارته.
(والعلقة) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق (نجسة) كما في
Sayfa 420
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin