كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
المراد به عند الجمهور الشدة المطرية (1)، وعندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.
(و) التاسع: (الفقاع) بالاجماع، كما في الانتصار (2) والغنية (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7) وغيرهما. وأيد بدخوله في الخمر كما نصت عليه الأخبار (8)، وخبر هشام بن الحكم: سأل الصادق عليه السلام عنه، فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله (9). وهو كما في المدنيات: شراب معمول من الشعير (10). وفي الإنتصار (11) ورازيات السيد: إنه كان يعمل منه ومن القمح (12). وفي مقداديات الشهيد: كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران (13)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا.
(و) العاشر: (الكافر) مشركا أو غيره، ذميا أو غيره، وفاقا للمشهور.
وفي الناصريات (14) والانتصار (15) والسرائر (16) والمنتهى (17) وظاهر التذكرة (18) ونهاية
Sayfa 398
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin