292

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

المراد به عند الجمهور الشدة المطرية (1)، وعندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.

(و) التاسع: (الفقاع) بالاجماع، كما في الانتصار (2) والغنية (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7) وغيرهما. وأيد بدخوله في الخمر كما نصت عليه الأخبار (8)، وخبر هشام بن الحكم: سأل الصادق عليه السلام عنه، فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله (9). وهو كما في المدنيات: شراب معمول من الشعير (10). وفي الإنتصار (11) ورازيات السيد: إنه كان يعمل منه ومن القمح (12). وفي مقداديات الشهيد: كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران (13)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا.

(و) العاشر: (الكافر) مشركا أو غيره، ذميا أو غيره، وفاقا للمشهور.

وفي الناصريات (14) والانتصار (15) والسرائر (16) والمنتهى (17) وظاهر التذكرة (18) ونهاية

Sayfa 398