كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (1). وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل، والكل ممنوع.
(و) الثامن: (المسكرات) المائعة طبعا، كما في المنتهى (2) والتذكرة (3) والمدنيات (4) والذكرى (5) والبيان (6)، وظاهر المقنعة (7) والناصريات (8) والنهاية (9) ومصباح الشيخ (10) والغنية (11) والوسيلة (12) والمهذب (13)، لتعبيرهم بالشراب المسكر، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل (14) والمبسوط (15).
أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الاجماع (16)، وفي السرائر: إجماع المسلمين (17)، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط (18)، وفي الناصريات (19) والغنية (20) ممن يعتد به. والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها، والناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها.
وليست الآية (21) أيضا نصا فيها، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو
Sayfa 393
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin