283

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

(الأول) (في أنواعها) (وهي) كما في الجامع (1) والنافع (2) والشرائع (3) (عشرة):

الأول والثاني: (البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول) اللحم من الطير أو غيرها، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه (4). [وفي خبر آخر له: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (5)] (6). ولعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (7). والعموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية (8)، وهو ظاهر في غير رجيع

Sayfa 389