كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
(الفصل الخامس) (في الأحكام) للمياه (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة) أي يأثم بذلك، فإنه مخالفة للشرع. وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه، وليس استعمالا له فيهما.
وفسر الحرمة في نهاية الإحكام: بعدم الاعتداد بالفعلين (1) (مطلقا) أي اختيارا أو اضطرارا، ولا تفيد التقية الاضطرار، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو الإزالة، ويحرم استعماله اتفاقا، (وفي الأكل والشرب اختيارا) ويجب اضطرارا.
(فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى) بتلك الطهارة (أعادهما) أي الطهارة والصلاة (مطلقا) في الوقت وخارجه، كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا، وفاقا لابن سعيد (2) وظاهر الصدوقين (3) والمفيد (4)، فلا صلاة إلا بطهور، ولا طهور بنجس. وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد.
Sayfa 360
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin