351Dakikalar Hazinesiكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHSoruşturmacıسائد بكداشYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1432 AHYayın Yeriدار السراجTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسهفلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيلوإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بمالهوإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمروإن كان دفع إليه الثّمن فللمأموروإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره بهإلّا أن يسلّمه المشتري إليهوإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّوبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا1 / 486KopyalaPaylaşAI Sormak