184Dakikalar Hazinesiكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHSoruşturmacıسائد بكداشYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1432 AHYayın Yeriدار السراجTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarوإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعهعبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمنولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًاوما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقهاله أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين1 / 319KopyalaPaylaşAI Sormak