169Dakikalar Hazinesiكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHSoruşturmacıسائد بكداشYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1432 AHYayın Yeriدار السراجTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarباب العدّةهي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحضوللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌوالأمة قرءان ونصف المقداروللحامل وضعهوزوجة الفارّ أبعد الأجلينومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّةومن عاد دمها بعد الأشهر الحيضوالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره1 / 304KopyalaPaylaşAI Sormak