98Kafi Fi Fıkıhالكافي في فقه ابن حنبلİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1414 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerفإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب، وهو قول أبي بكر، لأن حكم الحدث باق.فصل:فأما المرأة فيجب من حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض، والنفاس، ونذكره في بابه.ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع، ولم يوجب لها، ولا هي في معنى المنصوص عليه.وعنه يجب بها، لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامه كاتقاء الختانين مع الإنزال.فصل:ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت، أو إفاقة مجنون، أو مغمى عليه، لما ذكرناه.[فصل فيما يحرم على الجنب]فصل:ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية1 / 110KopyalaPaylaşAI Sormak