9Kafi Fi Fıkıhالكافي في فقه ابن حنبلİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1414 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerلأن النبي ﷺ: «اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين» رواه النسائي وابن ماجه والأثرم [و] لأن الماء باق على إطلاقه.فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعًا لم يغيره، ثم [تطهر] به، صح لما ذكرنا.وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته، فكذلك؛ لأنه المائع استهلك في الماء كالتي قبلها.وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به؛ لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه.1 / 21KopyalaPaylaşAI Sormak