82Kafi Fi Fıkıhالكافي في فقه ابن حنبلİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1414 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerوالثاني: يجوز؛ لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم، فأشبه الدرهم.ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث.فصل:ويستحب تجديد الطهارة، لأن «النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة» طلبا للفضل. رواه البخاري." «وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد» ليبين الجواز. رواه مسلم.[باب آداب التخلي]يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: بسم الله. لما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن1 / 94KopyalaPaylaşAI Sormak