32Kafi Fi Fıkıhالكافي في فقه ابن حنبلİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1414 AHYayın YeriبيروتTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerلنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه.والثالث: الآدمي، ففيه روايتان:أظهرهما: أنه طاهر بعد الموت، لقول النبي ﷺ: «إن المؤمن ليس بنجس» ولأنه لو كان نجس العين، لم يشرع غسله، كسائر النجاسات.والثانية: هو نجس، قال أحمد في صبي مات في بئر: تنزح، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة.والرابع: ما عدا ما ذكرنا، مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وقوله [تعالى]: ﴿إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .[باب الآنية]وهي ضربان:مباح من غير كراهة: وهو إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينًا كان أو1 / 44KopyalaPaylaşAI Sormak