579

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

والونشريسي١، والسيوطي٢، وابن نجيم٣، وتبحث في أصول الفقه في مبحث الاستصحاب٤.
معاني المفردات:
النادر لغة: الشاذ. اسم فاعل من نَدَرَ أي سقط وشذّ٥.
المعنى الإجمالي:
يشير القرافي بهذه القاعدة إلى أن الأصل في قواعد الشرع مراعاة الغالب وإلغاء النادر٦ كما نص على ذلك كثير من الفقهاء في قاعدة «العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له»، ونحوها٧.

١ انظر: إيضاح المسالك ص١٧٨.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ص٦٤.
٣ انظر: الأشباه والنظائر له ص٥٧-٥٨.
٤ انظر: الإحكام ٤/١١١-١١٨، وشرح تنقيح الفصول ص٤٤٧، وشرح الكوكب المنير ٤/٤٠٦.
٥ انظر: الصحاح ٢/٨٢٤ (ندر) .
٦ انظر: الفروق ٤/١٠٤.
٧ انظر هذه القاعدة في أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص١٦٤، والمنثور ٣/٢٤٣ وما بعدها، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٧٤٦، وخاتمة مغني ذوي الأفهام ص١٧٥، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها ١/٣٧.

2 / 620