575

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

إمساك بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ ١ فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق"٢.
ويصح الاستدلال بما يقره الشرع من أنكحة الكفار بعد إسلامهم فإن الشرع يقر منها ما لم يكن سبب التحريم فيه قائما بعد الإسلام وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداءً٣ بحيث لو ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح فجاز في الاستمرار مالم يجز ابتداؤه.
وقد تقدم أن هذه القاعدة تقارب في معناها قاعدة «من تعلق به الامتناع من فعل ...» وعلى هذا فإنه يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما يستدل به لتلك من بعض الوجوه٤.

١ البقرة (٢٢٩) .
٢ انظر: المغني ٧/١٠، وانظر روح المعاني للألوسي ٢/١٣٥.
٣ المنثور ٣/٣٧٤.
٤ أعني أنه لو قيل: إن مشي الغاصب مثلا للخروج من الأرض التي غصبها يعد معصية فإنه يغتفر فيه لكونه دواما واستمرار مالا يغتفر في الابتداء، وراجع أدلة تلك القاعدة.

2 / 615