560

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢- ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ "أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة" ١.
ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها٢، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن٣ مع الاتفاق على جوازم بيع الناقة الحامل، والشاه ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل البيع٤.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وقد يُحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع

١ متفق عليه. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤١٨ (البيوع/بيع الغرر، وحبل الحبلة)، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٥٧ (البيوع/ تحريم بيع حبل الحبلة) .
٢ فسره بعض الفقهاء بهذا، وفسره بعضهم بما فسره به راوي الحديث وهو أنه بيع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤١٨-٤١٩، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٥٧-١٥٨.
٣ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٥٢، والمغني ٦/
٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/١٥٦، والمغني ٦/٢٢٤.

2 / 600