556

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي: "يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"١، وقول ابن تيمية: "يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"٢ وبمعناها قولهم: "مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"٣.
وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: «التابع تابع» ٤.
واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: «يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء» ٥.
معاني المفردات:
يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية٦.

١ المنثور ٣/٣٧٨.
٢ القواعد النورانية ص١٤٠.
٣ المرجع السابق ص١٦٢، وانظر الموافقات ١/١٤٠-١٤١.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٧، ١٢١، ولابن نجيم ص١٢٠-١٢١، والمدخل الفقهي العام ٢/١٠١٧-١٠٢٠، وغيرها من المراجع السابقة.
٥ انظر: الوجيز ص٢٨٤-٢٨٥.
٦ الصحاح ٢/٧٧٠ (غفر) .

2 / 596