554

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أن يقرع بينهن تطييبا للنفوس فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن ودفعا لتهمة الميل عن نفسه"١. ولا يلزمه الخروج بمن خرجت قرعتها٢.
وقد مضى ذكر بعض فروع القاعدة.
وجه التيسير:
وجه التيسير هو أن الله تعالى جعل للمكلفين طريقا إلى تعيين أحد المتساويين مما لا سبيل لهم إلى تعيينه بواسطة البينة أو المرجح، وهو تفويض ذلك إلى قضاء الله وقدره وَجَل سبيل معرفة ذلك هو القرعة دفعا للضغائن والأحقاد التي قد تنشأ بين الناس من جراء الاختيار بين المتساويين بدون مرجح٣.

١ انظر: بدائع الصنائع ٣/١٥٤٩، ٩/٤١١٦.
٢ انظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار ٣/٢٠٦.
٣ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٠-٩١، والفروق ٤/١١٤، وقواعد ابن رجب ص٣٥٦، والطرق الحكمية ص٣٠٥-٣٠٦.

2 / 594