542

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

في عون أخيه"١.
٣- قوله ﷺ: "كل معروف صدقة"٢.
وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقا بالأموال وهي:
٤- أم رسول الله ﷺ أجز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف٣ مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى.
٥- أن الشارع قد جوز لمن جُحِد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنس ما جُحد٤.

١ أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح مسلم مع النووي ١٧/٢١ (الذكر/فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) .
٢ متفق عليه. صحيح البخاري مع الفتح ١٠/٤٦٢ (الأدب/كل معروف صدقة) وصحيح مسلم مع النووي ٧/٩١ (الزكاة/كل نوع من المعروف صدقة) .
٣ في قوله ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٤ يعني حديث: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وقد تقدم تخريج الحديث، والحديث وإن كان نصا في المفلس إلا أن العلماء أخذوا منه جواز أخذ العين ممن امتنع عن الأداء بمطل أو نحوه قياسا على الفلس كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/٧٩.

2 / 581