525

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور «صياغة»
أورد القرافي معنى هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عن المكلف وبين مالا يجزئ١.
وأشار إليها المقري بعد أن بين أن «الأصل في العبادات أن لا تُتَحمل» ٢ وألمح إليها الحصيري، وابن رجب، وابن سعدي عند بيانهم حكم من أدى عن غيره واجبا من حيث الرجوع عليه بما أداه عنه أو عدمه٣.
معاني المفردات:
المكلّف: اسم مفعول من كلفه أي أمره بما يشق عليه٤.

١ انظر: الفروق ٣/١٨٥.
٢ انظر: قواعد المقري ٢/٥٤٣.
٣ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص١٤٥، وانظر: القاعدتين رقمي ٢٢٧-٢٢٩، وقواعد ابن رجب ص١٣٧-١٤٢، والقواعد والأصول الجامعة ص٧٧، ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي ص٥٠.
٤ انظر: الصحاح ٤/١٤٢٤ (كلف) .

2 / 563