510

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فالقاعدة من حيث الجملة محل اتفاق.
وما تقدم من فروع القاعدة مغنٍ عن إعادتها.
وجه التيسير:
وجه التيسير أن الله تعالى شرع لعباده الفرائض وشرع لهم من جنسها نوافل١؛ ليزدادوا بها تقربا إليه تعالى وليُكمَل بها ماقد يقع من الخلل في الفريضة٢ وكان من لطف الله تعالى بعباده أن سامح في هذه النوافل أو بعضها نوع مسامحة فلم يوجب

١ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص١١٦.
٢ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صَلُحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب ﵎: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٢/٤٦٣ (الصلاة / أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة)، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ١/٢٣٢ (الصلاة / المحاسبة على الصلاة)، وسنن ابن ماجه ١/٤٥٨ (إقامة الصلاة / أول ما يحاسب به العبد الصلاة)، وانظر صحيح سنن الترمذي ص١٣١.

2 / 547