491

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

بعتبار حقيقة شاملة لجنسه١، والمراد به -هنا- المنفك عن القيد.
الخطأ لغة: نقيض الصواب، وأصله دال على التعدي والذهاب فالخاطئ متجاوز للصواب٢.
وفي الاصطلاح عُرِّف بأنه: ماليس للإنسان فيه قصد، وقيل: وقوع الشيء على خلاف ما أريد، فهو على هذا ضد العمد٣.
المعنى الإجمالي:
أن من فيه أهلية التكليف إذا عرض له الجهل٤ بحيث لم يعلم تحريم شيء ما ففعله، أو لم يعلم وجوب أمر ما فتركه فإن الإثم المترتب على فعل المحرم أو ترك الواجب يسقط عنه وكذلك الحال

١ انظر: شرح الكوكب المنير ٣/٣٩٢.
٢ انظر: مقاييس اللغة ٢/١٩٨ (خطأ)، والصحاح ١/٤٧ (خطأ) .
٣ انظر: التعريفات ص٩٩، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٨٠، وعوارض الأهلية للدكتور الجبوري ص٣٩٥.
٤ اعتبر الجهل من العوارض مع أن الأصل في الإنسان عدم العلم؛ لأن الجهل أمر زائد على حقيقة الإنسان. انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٣٠.

1 / 523