481

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ظاهره، وحمله بعضهم على أوجه أخرى١.
٥- يمكن الاستدلال بحديث: "من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" ٢ من وجهٍ فإنه وإن لم يكن صريحا في الموضوع؛ إذا ليس فيه إباحة الأخذ من غير إذن من عليه الحق بل فيه تقديم صاحب المتاع على غيره من الغرماء إلا أنه يمكن الاستدلال به من جهة أن الرسول ﷺ أثبت لصاحب الحق سلطانا على حقه.
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "واستُدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم"٣.
أما الشطر الثاني من القاعدة وهو أن ما كان سبب الاستحقاق فيه خفيا فإنه لا يجوز لصاحب الحق أخذه بغير علمه. فَعلَّة المنع فيه

١ انظر: فتج الباري ٥/١٣٠، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٣٢.
٢ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٧٦ (الاستقراض / إذا وجد ماله عند مفلس ...)، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/٢٢١ (المساقاة / من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه) .
٣ فتح الباري ٥/٧٩، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٢٥-٢٦.

1 / 513