452

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

يغلب على ظنه أن تستمر حاله على تلك الصفة بحيث يكون ما فعله من البدل هو الواجب لو أخّره.
ويوضح ذلك المثالُ، فإنه إذا أقام المعضوب من يحجّ عنه لمرض أعجزه عن الحج بنفسه ثم برئ بعد أن حجّ عنه وكيله فإن ذلك الحج - على حسب هذه القاعدة يكون مجزيا - وذلك أنه ظن استمرار عجزه عن الحج بحيث لا يجب عليه إلا الإنابة ففعل ما يلزمه فلا يضره أن يزول سبب مشروعية البدل بعد وقوعه.
وعلى هذا فهي تخصيص لقاعدة «لا عبرة بالظن البين خطؤه»؛ لأن المكلف قد فعل ما يجب عليه - بحسب حاله فاعتُبر الظن ولم يُلْغَ فإن لفظ "البيّن خطؤه" في القاعدة المذكورة يشمل صورتين:
الأولى: هي الصورة المذكورة في هذه القاعدة١.
والثانية: فعل المكلف غير ما طلب منه شرعا بناءً على ظن

١ يشمل خطأ الظن هذه الصورة باعتبار أن المكلف ظن استمراره على تلك الحال التي أدّى معها العبادة على وجه من التخفيف، ويؤيد هذا أن السيوطي قد استثنى مسألة من استناب في الحج ظانا أنه لا يُرجى برؤه فبرئ من قاعدة «لا عبرة بالظن البين خطؤه» فقال: "لا يجزئه ذلك" انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٧.

1 / 483