448

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

العمل بالقاعدة:
كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة. وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور.
وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل المأمور إلا لمقتض، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع١.
من فروع القاعدة:
١- صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع٢.
٢- صحة التوكيل في النكاح٣.
٣- عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه٤.

١ الأشباه والنظائر للسبكي ٢/١١٤.
٢ انظر: الهداية ٣/١٥٥، والقوانين الفقهية ص٢١٢، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٨.
٣ انظر: الهداية ١/٢٢٠، وشرح الخرشي ٦/٦٨، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٩.
٤ انظر: الهداية ٣/١٥٢، والقوانين الفقهية ص٢٨٠، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٨.

1 / 478