446

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها:
١- قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ ١.
قال ابن العربي ﵀: "وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض٢.
٢- ما رواه عروة البارقي٣ ﵁: "أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"٤.

١ الكهف (١٩) .
٢ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٢٢٨.
٣ هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي ﵁ سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/٤٠٣، والإصابة ٤/٤٨٨.
٤ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٦/٧٣١ (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .

1 / 476