442

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المسألة قد بحثها علماء الأصول، ونقل ابن برهان١ الاتفاق على أنه إذا تاب صحت توبته، ووجب عليه أن يبتدر إلى الخروج مسرعا من أقرب الطرق فإذا فعل ذلك فلا إثم عليه٢، وصرح بهذا الحكم الإمام الشافعي٣، ولم أتمكن من الوقوف على هذا الفرع الفقهي من كتب الفروع.
وقد تقدم ذكر عدد من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة.
وجه التيسير:
يظهر التيسير في هذه القاعدة إذا ما قيل: إن من يبادر إلى ترك المنهي عنه لا يكون فاعلا له وذلك من وجهين:
الأول: عدم حصول التكليف بالمحال.
الثاني: تسهيل ترك الذنب والإقلاع عنه؛ حثا للمكلف على الامتناع من المعصية، والله أعلم.

١ هو: أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن بَرهان، ولد سنة ٤٧٩هـ على الأرجح، وتوفي سنة ٥١٨هـ. من مؤلفاته في أصول الفقه [الأوسط]، و[الوجيز] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٦/٣٠-٣١، وطبقات الشافعية الإسنوي ١/٢٠٧-٢٠٨.
٢ انظر: الوصول إلى الأصول ١/١٦٩، وانظر البرهان ١/٢٩٩، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠، وفواتح الرحموت ١/١١٠.
٣ انظر: الأم ٢/١٥٤.

1 / 471