439

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كما ذهب الجمهور إلى أن من حلف أن لا يسكن دارا وهو ساكنها، أو أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الخروج من الدار، ونزع الثوب ولا يحنث إذا لم يتراخ في ذلك١.
وهاتان المسألتان تمثلان النوع الأول مما ذكره ابن رجب وهو من لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلاّ وهو متلبس به.
وأما النوع الثاني وهو ما إذا مُنع المكلف من الفعل في وقت معين، وعلم بالمنع، لكنه لم يشعر بوقت المنع حتى تلبس به فمن مسائله من جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، وقد ذهب الحنفية إلى أن ذلك لا يُفسد الصوم٢، وقال الخرشي من المالكية: "إنه لا شيء عليه على المشهور"٣، ونقل ابن جزي خلافا في وجوب القضاء، وقال: "إن سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا؟ "٤ وإلى صحة صومه ذهب الشافعية

١ انظر: الهداية ٢/٣٦١، والقوانين الفقهية ص١٤٢، والتنبيه ص١٩٥، والمغني ١٣/٥٤٧.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٣٩٧.
٣ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٥٩.
٤ انظر: القوانين الفقهية ص١٠٦.

1 / 468