437

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

له بالآتي:
١- ما جاء في الحديث: "أن رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفّر لحيته ورأسه، وعليه جبّة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى فقال: "انزع عنك الجبّة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك"١.
قال الحافظ ابن حجر: "واستُدل به على أن من أصحابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا، ثم علم فبادر إلى إزالته، فلا كفارة عليه، وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقُّه"٢.
٢- إن اعتبار الإقلاع عن الذنب في هذه الحال معصية يؤدي إلى المكلف التكليف بالمحال؛ لأنه يتوجه إلى المكلف أمر ونهي متعلقان بفعل واحد في وقت واحد٣.

١ أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له. صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤٦٠ (الحج / غسل الخلوف ثلاث مرات من الثياب)، وصحيح مسلم مع النووي ٨/٨٠ (الحج / ما يلبسه المحرم) .
٢ فتح الباري ٣/٤٦٣.
٣ انظر: المستصفى ١/٨٩، وفواتح الرحموت المطبوع معه ١/١١٠.

1 / 466