435

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١.
وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢.
معاني المفردات:
متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣.
بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤.
الإقلاع: الكف٥.
المعنى الإجمالي:
صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون

١ كقاعدة «الأمور بمقاصدها»، وكقاعدة «ما قارب الشيء هل يعطى حكمه»، ونحوهما.
٢ انظر: البرهان ١/٢٩٩، والمنخول ص١٢٩، والوصول ١/١٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠.
٣ انظر: الصحاح ٣/٩٧٣، والقاموس المحيط ٢/٢٤٨ (لبس) .
٤ انظر: الصحاح ٢/٥٨٦ (بدر) .
٥ الصحاح ٣/١٢٧٠ (قلع) .
٦ يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.

1 / 464