427

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح «صياغة»
ذكر هذه القاعدة ابن رجب١، وذكر السبكي نحوها٢، وقد أورد السبكي - أيضا - فصلا فيمن أخطأ الطريق، وأصاب المطروق. لكنه أوضحه بما يدل على أن المراد به غير المراد بالقاعدة التي ذكرها ابن رجب فقال: "وبعبارة أخرى فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبا لغير حكم المطروق؟ "٣، أما القاعدة التي ذكرها ابن رجب فسيأتي بيان معناها قريبا - إن شاء الله -، وقد أورد المقري قاعدة بلفظ: «مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل»، وهي بلفظها تتضمن - فيما أرى - إشارة إلى هذه القاعدة، وإن كانت الأمثلة التي أوردها تدل على أن مراده بها مختلف عن مراد ابن رجب بهذه القاعدة، حيث مثل لها بالمتيمم يجد الماء أثناء الصلاة، وقال: إنه

١ انظر: القواعد لابن رجب ص١١٨.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٠٨.
٣ الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٦٦.

1 / 455