416

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

هذين الحديثين في باب (من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب)، ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أن وجه إيراد البخاري لهذين الحديثين في هذه الترجمة، الدلالة على أنه قد يُستحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله فهو نظير من يُعطى أحرَ الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة – أي في وقت الصلاة١ -.
ثالثا: يضاف إلى ما سبق العرف اللغوي فكثيرا ما يطابق الكل – في اللغة – ويراد به البعض أو الأكثر٢.
العمل بالقاعدة:
هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة، فمن الفقهاء من نص على تقعيدها وقد تقدم ذكر بعض ذلك، ومنهم من علل بها في بعض المواضع من ذلم قول محمد بن الحسن للإمام أبي حنيفة: "أرأيت رجلا توضأ ومسح على خُفيه مرة واحد بإصبع أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت إن مسح بثلاثة أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفنا؟ قال: إذا مسح

١ انظر: فتح الباري ٢/٤٧.
٢ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢/٣٩٩.

1 / 444