407

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

سلكنا شِعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر"١.
قال الحافظ ابن حجر: "العذر هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه"، وقال: "زفيه – أي في هذا الحديث – أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر من العمل"٢.
العمل بالقاعدة:
لقد دلت النصوص القاطعة على صحة هذه القاعدة٣، واتفق العلماء على صحتها والعمل بها٤، ويشهد لذلك أن كثيرا من كتب القواعد من المذاهب الأربعة نصت على ذكر القاعدة أو ألمحت إليها، وكذلك المسائل المتضمنة للترخيص المبثوثة في كتب الفقه،

١ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ﵁، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث جابر ﵁، صحيح البخاري مع الفتح ٦/٥٥ (الجهاد / من حبسه العذر عن الغزو) .
٢ انظر: فتح الباري ٦/٥٥-٥٦، وانظر – لمزيد من الأدلة على هذه القاعدة – كتاب المشقة تجلب التيسير ص٦٢-١٠٣.
٣ انظر: الموافقات ١/٣٤٠، ٢/١٢٢، والمشقة تجلب التيسير ص١٠٣.
٤ انظر: المرجعين السابقين، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ونظرية الضرورة ص٤١.

1 / 434