359

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فقد حكم ﷺ بعدم نجاستها وعلل ذلك بكونها من الطوافين عليهم والطوافات أي بكثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني عنها١، ويتقوى الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة باعتبار رأي بعض الفقهاء حيث يرى البعض أن الأصل في الهرة النجاسة فيدخل في الأدلة الدالة على القاعدة مباشرة٢.
ثالثا: وهناك من الأدلة ما يدل لهذه القاعدة من وجه وذلك مثل حديث المرأة التي سألت أم سلمة٣ ﵂ فقالت: "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله ﷺ: "يطهره ما بعده" ٤، وما في معناه من الأحاديث،

١ انظر: أعلام الموقعين ١/١٧٢، وعون المعبود سرح سنن أبي داود ١/٩٨-٩٩.
٢ انظر: المنتقى ١/٦٢، وعون المعبود ١/١٠٠، ونيل الأوطار ١/٤٤.
٣ هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية (وهو حذيفة المعروف بزاد الركب) بن المغيرة القرشية المخزومية، هاجرت إلى الحبشة، وإلى المدينة، توفيت أول أيام يزيد بن معاوية، وقيل: إنها توفيت سنة ٥٩هت.
٤ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/٣٢ (الطهارة / الأذى يصيب الذيل)، وسنن الترمذي مع التحفة ١/٤٣٧ (الطهارة / الوضوء من الموطئ)، وسنن ابن ماجه ١/١٧٧ (الطهارة / الأرض يطهر بعضها بعضا)، وانظر صحيح سنن الترمذي ١/٤٧.

1 / 386