328

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المصلحة المطلوبة أو تندفع المفسدة المراد دفعها بحصول أعظم الأمرين فإن الزنا - مثلا - يتضمن ملامسة ونحوها ولم ينقل عن الرسول ﷺ أنه عاقب على ما دون الزنا عند وقوعه - أي الزنا - ولا نُقل ذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده، وكذلك السرقة فإنها متضمنة - غالبا - لدخول دار الغير بغير إذنه والإطلاع على عورات النساء، ولم ينقل أنه قد عوقب على ذلك إذا حصلت السرقة، وقد جعل بعض الفقهاء من مسائل هذه القاعدة القول برجم المحصن دون جلده عند من يقول بذلك١.
فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم٢ دليلا لصحة هذه القاعدة.
ومرادهم أن زنا المحصن يتضمن أمرين أحدهما مطلق الزنا - وهو الموجب للجلد - والثاني كونه حاصلا من محصن - وهو الموجب

١ وهم الجمهور. انظر: المراجع المتقدمة في أول القاعدة، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٨٩، وأضواء البيان ٦/٤١، ٤٨.
٢ أي أمره ﷺ برجم ماعزا لما زنى، وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ عدة، ومن طرق مختلفة. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/١٣٨ (الحدود / هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت)، وصحيح مسلم ١٢/١٩٢ (الحدود / حد الزنا) ومواضع أخرى.

1 / 353