320

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

العقود الجائزة بألا يتضمن الفسخ إضرارا بأحد المتعاقدين، أو بمن له تعلق بالعقد. بحيث إذا وجد الضرر لم يصح الفسخ، ويستثنى من ذلك ما لو أمكن تدارك الضرر بضمان أو نحوه فإنه يجوز الفسخ حينئذ مع حصول الضرر.
الأدلة:
تقدم أن هذه القاعدة هي في معنى قاعدة «الضرر يزال»، أو «لا ضرر ولا ضرار» فالأدلة عليها إذن هي الأدلة على تلك القاعدة.
وهي عموم النصوص المتضمنة للنهي عن الإضرار والمضارة، والنصوص المتضمنة للأمر بالإحسان١.
العمل بالقاعدة:
دلت نصوص الفقهاء علة اتفاقهم على أن من العقود ما هو لازم، ومنها ما هو جائز٢ وأما عدم جواز فسخ العقد الجائز إذا تضمن

١ راجع هذه النصوص في قاعدة الضرر يزال.
٢ انظر: الهداية ٣/١٧٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٦/٨٦، والمجموع ١٣/١٩٣، والمغني ٧/٢٣٤.

1 / 344