217

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

له منه لكنه لا يلزم بتحصيل ما ليس عنده من المال من أجل أداء الدين١.
٢- من أراق ما معه من ماء في الوقت سفها فلم يتوضأ، وصلى بالتيمم فإنه يأثم ٠ على قول -، ومن اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ ثم صلى بالتيمم لا يأثم، وهل يعيد صلاته؟ ٢.
وجه التيسير:
وجه اعتبار هذه القاعدة من قواعد التيسير هو النظر إلى شقها الثاني وهو: أن تحصيل ما ليس بحاصل للمكلف لا يجب، وإن ترتب على ذلك عدم تحقق تكليفه بذلك الأمر، فإن الشارع لم يوجب على المكلف ذلك، ولم يؤاخذه على عدم تحصيله، ولم ينسبه إلى التفريط في تلك الحال، والله أعلم.

١ انظر في مسألة الحجر على المفلس: الهداية ٣/٣٢٠، وشرح الخرشي ٥/٢٦٦، ٢٧٠، وروضة الطالبين ٤/١٤٦، والمغني ٦/٥٧١، ٥٨٢.
٢ انظر تفصيل هذه المسألة ونحوها في: حاشية رد المحتار ١/٢٣٥، وشرح الخرشي ١/١٩٩، والمهذب ١/٣٧، والمغني ١/٣١٨.

1 / 239