201

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الباطن: اسم فاعل من بَطَنَ أي خفي، والباطن: داخل كل شيء١.
الحقيقة: فعلية من الحق، والحق خلاف الباطل، ويقال: حَقَقْتُ الأمر، وأحْقَقْته إذا تحققته، وصرت منه على يقين، وتطلق الحقيقة ويراد بها خلاف المجاز، ويراد بها: ما يحق على الرجل أن يحميه٢.
المعنى الإجمالي:
المراد بهذه القاعدة أن الشارع إذا علق حكما من الأحكام على أمر من الأمور المحسوسة لزوما أو انتفاء فإن المطلوب من المكلفين إنما هو مراعاة ذلك الأمر على حسب ظاهره - أو ما يظهر من دلالته - وليسوا مطالبين بمعرفة تحقق ذلك المحسوس عن طريق البحث في بواطن الأمور؛ إذ ليس من شأن الشرع أن يبني الأحكام على العلل الخفية، وقد مثّل المقري لذلك بتعليق الحكم بدخول الشهر وخروجه على رؤية الهلال، وتعليق الصوم والإفطار بطلوع الفجر، وغروب الشمس.
وتحسن الإشارة هنا إلى أن قول المقري: "تعلق الحكم بالمحسوس

١ انظر: القاموس المحيط ٤/٢٠٢ (بطن) .
٢ انظر: الصحاح ٤/١٤٦٠-١٤٦١ (حقق) .

1 / 222