ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو، والصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والبدعة، وأشرطة ومجلات المجون، والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم، وتحت رقابته؛ ضمانًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، ودرءًا للفتن.
1 / 252
التمهيد
Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah | Usul