420

Jewels of the Contracts and Guide for Judges and Signatories and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وَإِذا تزوج امْرَأَة على أَن يحلهَا لمطلقها ثَلَاثًا وَشرط أَنه إِذا وَطئهَا فَهِيَ طَالِق أَو فَلَا نِكَاح بَينهمَا
فَعِنْدَ أبي حنيفَة يَصح النِّكَاح دون الشَّرْط
وَفِي حلهَا للْأولِ عِنْده رِوَايَتَانِ
وَعند مَالك لَا تحل للْأولِ إِلَّا بعد حُصُول نِكَاح صَحِيح يصدر عَن رَغْبَة من غير قصد التَّحْلِيل ويطؤها حَلَالا وَهِي طَاهِرَة غير حَائِض
فَإِن شَرط التَّحْلِيل أَو نَوَاه فسد العقد وَلَا تحل للثَّانِي
وَللشَّافِعِيّ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يَصح
وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح مُطلقًا
فَإِن تزَوجهَا وَلم يشرط ذَلِك إِلَّا أَنه كَانَ فِي عزمه
صَحَّ النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَعند الشَّافِعِي مَعَ الْكَرَاهَة
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا يَصح
وَلَو تزوج امْرَأَة وَشرط على نَفسه أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا أَو لَا يتسرى عَلَيْهَا أَو لَا ينقلها من بَلَدهَا أَو دارها أَو لَا يُسَافر بهَا
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَن العقد صَحِيح
وَلَا يلْزم هَذَا الشَّرْط وَلها مهر الْمثل
لِأَن هَذَا شَرط يحرم الْحَلَال
وَكَانَ كَمَا لَو شَرط أَن لَا تسلمه نَفسهَا
وَعند أَحْمد هُوَ صَحِيح يلْزم الْوَفَاء بِهِ
وَمَتى خَالف شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ
انْتهى
بَاب نِكَاح الْمُشرك
مناكحة الْكفَّار لَا تحل
وهم الَّذين لَا كتاب لَهُم وَلَا شُبْهَة كتاب كعبدة الْأَوْثَان وَالشَّمْس والزنادقة
وَكَذَا مناكحة الْمَجُوس
وَيحل مناكحة أهل الْكتاب سَوَاء كَانَت الْكِتَابِيَّة حربية أَو ذِمِّيَّة لَكِن يكره نِكَاح الحربية
وَكَذَا نِكَاح الذِّمِّيَّة على الْأَظْهر

2 / 23