يكف
وَكَذَا الرَّهْن فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَإِذا ملك إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ ثمَّ نكح الْأُخْرَى صَحَّ النِّكَاح
وحلت الْمَنْكُوحَة وَحرمت الأولى
وَلَو كَانَ فِي نِكَاحه إِحْدَاهمَا ثمَّ ملك الْأُخْرَى فَهِيَ حرَام عَلَيْهِ
والمنكوحة حَلَال كَمَا كَانَت
وَلَا يجمع الْحر فِي النِّكَاح بَين أَكثر من أَربع نسْوَة وَلَا العَبْد بَين أَكثر من اثْنَتَيْنِ
فَلَو نكح الْحر خمْسا مَعًا بَطل نِكَاح الْحر أَو نكحهن على التَّرْتِيب بَطل نِكَاح الْخَامِسَة
إِذا طلقهن أَو بَعضهنَّ طَلَاقا بَائِنا
وَلَا يجوز إِذا كَانَ رَجْعِيًا حَتَّى تبين
وَكَذَا نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت
٤ - فرع لما خص الله تَعَالَى رَسُوله ﷺ بوحيه
وَأَبَان بَينه وَبَين خلقه بِمَا فرض عَلَيْهِم من طَاعَته افْترض عَلَيْهِ أَشْيَاء خففها على خلقه ليزيده بهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى قربَة
وأباح لَهُ أَشْيَاء حظرها على غَيره زِيَادَة فِي كرامته وتبيينا لفضله
وَقد صَحَّ أَنه ﷺ خص بِأَحْكَام فِي النِّكَاح وَغَيره لم يُشَارِكهُ غَيره فِيهَا
مِنْهَا أَنه ﷺ أُبِيح لَهُ أَن ينْكح من النِّسَاء أَي عدد شَاءَ
وَحكى الطَّبَرِيّ فِي الْعدة وَجها آخر أَنه لم يبح لَهُ أَن يجمع بَين أَكثر من تسع
وَالْأول هُوَ الْمَشْهُور
وَرُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ نكح ثَمَان عشرَة امْرَأَة
وَقيل بل خمس عشرَة وَجمع بَين أَربع عشرَة
وَقيل بَين إِحْدَى عشرَة
وَمَات عَن تسع عَن عَائِشَة بنت أبي بكر وَحَفْصَة بنت عمر وَأم سَلمَة بنت أبي أُميَّة وَأم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان ومَيْمُونَة بنت الْحَارِث وَجُوَيْرِية بنت الْحَارِث وَصفِيَّة بنت حييّ بن أَخطب وَزَيْنَب بنت جحش الْكَلْبِيَّة
فَهَؤُلَاءِ ثَمَان نسْوَة
وَكَانَ يقسم لَهُنَّ إِلَى أَن مَاتَ
والتاسعة سَوْدَة بنت زَمعَة
كَانَت وهبت لَيْلَتهَا لعَائِشَة
وَكَانَ ﷺ إِذا رغب فِي نِكَاح امْرَأَة مُزَوّجَة
وَعلم زَوجهَا بذلك وَجب عَلَيْهِ أَن يطلقهَا
كامرأة زيد بن حَارِثَة
انْتهى
وَإِذا طلق الْحر زَوجته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول أَو بعده لم يحل لَهُ نِكَاحهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا وتنقضي عدتهَا مِنْهُ بعد أَن يفارقها
والطلقتان من العَبْد كالثلاث من الْحر
وَيشْتَرط للْحلّ أَن يُصِيب مِنْهَا الثَّانِي فِي نِكَاح صَحِيح فِي أصح الْقَوْلَيْنِ