336

Jewels of the Contracts and Guide for Judges and Signatories and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

الْفَاضِل على أَصْحَاب الْفُرُوض زِيَادَة على فروضهم بل يحول المَال لبيت المَال لقَوْل النَّبِي ﷺ: (أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ)
وَأما الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى فَهِيَ سِتَّة
الأول: النّصْف وَهُوَ فرض خَمْسَة: الزَّوْج إِذا لم يكن للميتة ولد وَلَا ولد ابْن وَبنت الصلب المنفردة وَبنت الابْن المنفردة وَالْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
وَالثَّانِي: الرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ: الزَّوْج مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن وَالزَّوْجَة
مَعَ عدمهما
وَالثَّالِث: الثّمن وَهُوَ فرض الزَّوْجَة مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَالرَّابِع: الثُّلُثَانِ
وَهُوَ فرض بِنْتي الصلب فَصَاعِدا أَو بِنْتي الابْن فَصَاعِدا الْأُخْتَيْنِ من الْأَب وَالأُم فَصَاعِدا أَو الْأُخْتَيْنِ من الْأَب فَصَاعِدا
وَالْخَامِس: الثُّلُث
وَهُوَ فرض الْأُم مَعَ عدم الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
وَفرض اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من أَوْلَاد الْأُم
ويفرض للْجدّ مَعَ الْإِخْوَة فَيجْعَل للْجدّ الأوفر من الْمُقَاسَمَة أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض
وَالسَّادِس: السُّدس
وَهُوَ فرض سَبْعَة: الْأَب وَالْجد مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَفرض الْأُم إِذا كَانَت للْمَيت ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة وَبنت الابْن مَعَ بنت الصلب وَالْأُخْت من الْأَب مَعَ الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من أَوْلَاد الْأُم
فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:
لَا يحجبهما أحد وَابْن الابْن: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ
وَالْجد: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا من بَينه وَبَين الْمَيِّت أَب
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
وَالْأَخ من الْأُم: يَحْجُبهُ الْأَب وَالْجد وَالْولد وَولد الابْن
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ سِتَّة: الْأَب وَالْجد وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخ من الْأَب وَابْن الْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَب وَالْعم من

1 / 338