335

Jewels of the Contracts and Guide for Judges and Signatories and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

فَذكر أَن لَهُم نَصِيبا فِي هَذِه الْآيَة وَلم يبين قدره
ثمَّ بَين قدر مَا يسْتَحقّهُ كل وَارِث فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع من كتاب الله ﷿
وَقَالَ أهل اللُّغَة: أصل (الْفَرَائِض) الْحُدُود
وَهِي من فرضت الْخَشَبَة إِذا حززت فِيهَا
وَقيل: (الْفَرَائِض) حُدُود وَأَحْكَام مبينَة وَهِي عبارَة عَن تَقْدِير الشَّيْء
وَيبدأ من تَرِكَة الْمَيِّت بمؤنة تَجْهِيزه ثمَّ يقْضِي دُيُونه وتنفذ وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقِي ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين الْوَرَثَة
وَأَسْبَاب الْمِيرَاث أَرْبَعَة مِنْهَا: ثَلَاثَة خَاصَّة وَهِي الْقَرَابَة وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء
فيرث الْقَرِيب من الْقَرِيب على مَا سَيَأْتِي بَيَانه
والزوجان كل وَاحِد من الآخر وَالْمُعتق من الْمُعْتق
وَلَا ينعكس
وَالسَّبَب الرَّابِع عَام وَهُوَ الْإِسْلَام
وَذَلِكَ حَيْثُ تصرف التَّرِكَة إِلَى بَيت المَال لفقد من يَرث بِهَذِهِ الْأَسْبَاب الثَّلَاثَة الْخَاصَّة
وَالْمجْمَع على توريثهم من الرِّجَال عشرَة: الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ وَابْن الْأَخ إِلَّا من الْأُم وَالْعم إِلَّا من الْأُم وَابْن الْعم إِلَّا من الْأُم وَالزَّوْج وَالْمُعتق
والوارثات من النِّسَاء سَبْعَة: الْبِنْت وَبنت الابْن وَإِن سفلت وَالأُم وَالْجدّة وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة والمعتقة
وَإِذا اجْتمع الوارثون من الرِّجَال لم يَرث مِنْهُم إِلَّا الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج
وَإِذا اجْتمع الوارثات من النِّسَاء ورثت مِنْهُنَّ: الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة
وَإِذا اجْتمع الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ: ورث الأبوان وَالِابْن وَالْبِنْت وَالزَّوْج أَو الزَّوْجَة
وَإِذا فقدوا جَمِيعًا فَأصل مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَرث ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يرد

1 / 337