261

Jewels of the Contracts and Guide for Judges and Signatories and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Soruşturmacı

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وَيصرف للمرقي كَذَا وَكَذَا
وَيصرف لكذا وَكَذَا نَفرا من الْقُرَّاء الْحسنى الْأَصْوَات التالين لكتاب الله فِي كل شهر كَذَا بِحَيْثُ يجْتَمع مِنْهُم فِي صَبِيحَة كل يَوْم كَذَا وَكَذَا نَفرا جوقة وَاحِدَة يقرأون بشباك الْجَامِع الْمشَار إِلَيْهِ الغربي أَو الشَّرْقِي بعد صَلَاة الصُّبْح حزبا كَامِلا أَو جُزْءا كَامِلا
قِرَاءَة مرتلة يفهمها من يسْمعهَا
وَكَذَلِكَ يفعل الْبَاقُونَ من الْقُرَّاء بعد صَلَاة الْعَصْر
وَيدعونَ للْوَاقِف عقب الْقِرَاءَة وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِ
وعَلى أموات الْمُسلمين وَالْمُسلمَات وَالْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات
وَيصرف فِي كل شهر إِلَى قارىء يرتبه النّظر فِي أَمر هَذَا الْوَقْف لقِرَاءَة مَا تيَسّر لَهُ قِرَاءَته من الْأَحَادِيث الشَّرِيفَة الصِّحَاح النَّبَوِيَّة فِي كل يَوْم جُمُعَة أَو إثنين أَو خَمِيس من كل أُسْبُوع وَيَدْعُو عقب الْقِرَاءَة للسُّلْطَان السعيد الشَّهِيد فلَان ويترحم عَلَيْهِ وَيَدْعُو للْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ وَذريته ووالديه بِمَا يسره الله تَعَالَى وأجراه على لِسَانه ويعين كل وَاحِد من أَرْبَاب الْوَظَائِف وَمَا يصرف إِلَيْهِ فِي كل شهر إِلَى آخِرهم مراعيا شَرط الْوَاقِف وترتيبه
ثمَّ يَقُول: وَشرط الْوَاقِف على كل وَاحِد من أَرْبَاب الْوَظَائِف بالجامع الْمشَار إِلَيْهِ: مواظبة وظيفته وأداؤها على الْوَضع الشَّرْعِيّ
وَمن سَافر مِنْهُم أَو مرض فَعَلَيهِ أَن يَسْتَنِيب عَنهُ من يقوم مقَامه فِي وظيفته إِلَى حِين إيابه من سَفَره أَو شفائه من مَرضه
وَإِذا انْتهى من ذكر الْجَامِع وَذكر أَرْبَاب وظائفه وَمَا هُوَ مُقَرر لَهُ فِيهِ واستوعب ذَلِك استيعابا حسنا وأوضحه إيضاحا بَينا يَقُول: وَأما الثُّلُث الْبَاقِي من الْمَوْقُوف الْمعِين بأعاليه أَو النّصْف مثلا بعد الْجَامِع الْمشَار إِلَيْهِ فقد أنشأ الْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ وقف ذَلِك على نَفسه مُدَّة حَيَاته ثمَّ من بعده على أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على نَسْله وعقبه بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ على أَن من توفّي مِنْهُم أَجْمَعِينَ عَن ولد أَو ولد ولد أَو نسل أَو عقب عَاد نصِيبه من ذَلِك وَقفا على وَلَده ثمَّ على ولد وَلَده ثمَّ على نَسْله وعقبه
وَمن مَاتَ مِنْهُم أَجْمَعِينَ عَن غير ولد وَلَا ولد ولد وَلَا نسل وَلَا عقب
عَاد نصِيبه من ذَلِك وَقفا على من هُوَ مَعَه فِي دَرَجَته
وَذَوي طبقته من أهل الْوَقْف
وَمن مَاتَ مِنْهُم قبل أَن يصل إِلَيْهِ شَيْء من هَذَا الْوَقْف وَترك ولدا أَو ولد ولد أَو نَسْلًا أَو عقبا اسْتحق من الْوَقْف مَا كَانَ يسْتَحقّهُ وَالِده لَو بَقِي حَيا يجْرِي ذَلِك كَذَلِك أبدا مَا تَوَالَدُوا ودائما مَا تَنَاسَلُوا وتعاقبوا بَطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقَة
لَا يشاركهم فِيهِ مشارك وَلَا ينازعهم فِيهِ مُنَازع وَلَا يتَأَوَّل عَلَيْهِم فِيهِ متأول
فَإِذا انقرضوا بأجمعهم وخلت الأَرْض

1 / 263