194

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا

Soruşturmacı

محمد عزير شمس

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

أحاديث حُسن القضاء
ذكر صاحب الاستفتاء حديث «الصحيحين» (^١) وغيرهما عن جابر، فذكر منه لفظ مسلم: «قال رسول الله ﵌ لبلالٍ: «أعْطِه أُوقية من ذهبٍ وزِدْه» فأعطاني أوقيةً من ذهبٍ وزادني قيراطًا». ولفظ البخاري: «فوزن لي بلالٌ فأرجَحَ في الميزان».
والجواب عنه أن في هذا الحديث عينه عند مسلم: «قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ فهو لك بها، قال: قد أخذتُه به، فتبلَّغْ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمتُ المدينة قال رسول الله ﵌ ...» إلخ. «صحيح مسلم» (ج ٥ ص ٥٢).
وفيه عند البخاري قبل اللفظ الذي ذكره: «فاشتراه مني بأوقيةٍ ... فأمر بلالًا أن يزِنَ لي أوقيةً، فوزن لي بلالٌ فأرجح في الميزان». «صحيح البخاري» (ج ٣ ص ٦٢).
والمقصود أن جابرًا باع جملَه من النبي ﵌ بأوقية وهما في السفر، فلما قدم النبي ﵌ المدينة قضاه وزاده. فالزيادة هنا تفضُّلٌ محض، ولا تحتمل أن تكون زيادة مشروطة في القرض.
وذكر حديث أبي رافع (^٢): «استسلف رسول الله ﵌ بَكْرًا، فجاءته إبلٌ من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجلَ بَكْرَه، فقلت: لا أجد إلا

(^١) البخاري (٢٠٩٧) ومسلم (ج ٣/ ١٢٢٢).
(^٢) أخرجه مسلم (١٦٠٠). وسيذكر المؤلف لفظه.

18 / 469