الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الساعدين (1) فديته خمس دية اليد - ماءة دينار -. وفي أحدهما أيضا.
وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون دينارا، وفي كليهما ماءة دينار. فإن انصدع إحدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا. ودية موضحتها، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. ودية نقل.
عظامها، ماءة دينار - وذلك خمس دية اليد. وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها (2) نصف دية موضحتها، اثنا عشر دينارا ونصف دينار. ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. قال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.
وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد، ماءة دينار. فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا. ودية نقل عظامها ماءة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد، ماءة دينار. فإن كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف (3) والإبهام، إذا قطع ثلث دية اليد، ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم، خمس دية الإبهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا
Sayfa 617
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin