388

Bilim ve Hikmet Toplayıcısı

جامع العلوم والحكم

Soruşturmacı

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت

والمعنى: أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم يُنتفع بلحمه، وتضرَّر صاحبُه بانقطاع لبنِ ناقته، فتُكفِئ إناءه وهُوَ المِحْلَبُ الذي تُحلَب فيه الناقة، وقولَه الناقة على ولدها بفقدها إيَّاه.

1 / 394