310

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

العين - منسوبة إلى بلد، أو جانب واد. (1) ويشترط أن لا يكون مطرزة بالذهب لامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال، وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير لأنه إتلاف غير مأذون فيه (2)، والأصل في استحباب الحبرة ما روي من تكفين النبي صلى الله عليه وآله فيها (3)، وكذا الحسن عليه السلام (4) واستحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب، وفي الأخبار إن الحبرة حمراء (5)، فظاهرها أفضليتها، ولو تعذر الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.

قوله: (وخرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر).

في خبر عمار عن الصادق عليه السلام: (عرضها شبر ونصف) (6)، ويستحب أن تزاد للمرأة أيضا كما يشعر به ما سيأتي من العبارة.

قوله: (وتزاد لفافة أخرى لثدييها).

لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟

قال: (كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها) (7).

قوله: (ونمطا).

النمط لغة: كساء من صوف يجعل على هودج المرأة (8)، وفي نهاية ابن

Sayfa 383