60

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Soruşturmacı

محمد زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الفصل الثالث في محظورات الإحرام : وهي ما يحرم على المحرم فعله وهي تسع،

الأول : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح، أزاله وفدى، كأكل الصيد لضرورة.

الثاني : تقليم الأظفار إلا من عذر، فإن أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر ولو ناسياً، فعليه دمٌّ، وفي أقل من ذلك طعام مسكين، فإن خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزاله، أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه، أو وهو ساكت فدى، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداه. وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتاً قبلُ، سُنَّت الفدية.

51